أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
291
شرح معاني الآثار
فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولكن ما علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا إليه والله أعلم وقد روى في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضا وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم وقد روى عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك كان كذلك حدثنا أبو غسان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماء حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أوتر بخمس فحسن ومن أوتر بثلاث فقد أحسن ومن أوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومئ إيماء حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شئ منه